| | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| | LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
|
#1
|
| المفتي العلاّمة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك رقم الفتوى 10884 تاريخ الفتوى 23/11/1425 هـ -- 2005-01-04 تصنيف الفتوى الفقه-> قسم الجهاد-> كتاب الجهاد-> باب أحكام أهل الذمة السؤال : هل تجوز سرقة الفيزا كارد والمستر كارد الخاصه باليهود عبرالإنترنت من باب محاربتهم بجميع مانستطيع والاستفاده من أموالهم في الخير بدل من الشر؟ ومانشاهده اليوم دليل واضح على حربهم على الاسلام والمسلمين وشكر الله لكم. الجواب : الحمد لله، الكفار المحاربون للإسلام والمسلمين يجوز قتالهم وغنيمة أموالهم وسبي نسائهم وذريتهم، فأموالهم تكون غنيمة للمسلمين، تقسم على قسمة الله، والنساء والذرية يكونون رقيقاً مماليك للمسلمين، ويكون ذلك جهاداً في سبيل الله، إذا كان القصد من قتالهم إعلاء كلمة الله، وهذا إنما يتحقق إذا غزاهم المسلمون وكانت لهم الغلبة فاستولوا عليهم وفتحوا ديارهم عنوه، أي بالقهر والقوة، أما إذا لم يكن غزو ولا جهاد، فمن لقي من المسلمين محارباً من الكفار فله قتله وأخذ ماله، كما تجوز السرقة من أموال الكفار المحاربين؛ لأنه لا حرمة لأنفسهم ولا لأموالهم؛ لأنه لا عهد لهم ولا ذمة، وما أخذه المسلم من مال المحارب بالاستيلاء عليه، أو سرقته فيجب أن يصرف في مصالح المسلمين، ولكن يجب أن يراعى في قتل المحارب وأخذ ماله بالسرقة وغيرها، ما يترتب على ذلك، فإذا كان يؤدي إلى تسلطهم على المسلمين والإغارة عليهم، فيجب الامتناع عن ذلك؛ درءاً لما ينشأ عنه من الأضرار والمفاسد، وليس هذا الحكم خاصاً باليهود، بل ذلك يعم كل المحاربين من اليهود والنصارى والمشركين، وما ذكر من السرقة بطريق الإنترنت يظهر أنها غير منضبطة فلا يجوز الاعتماد عليها؛ لأنه يمكن أن يقع الإنسان في السرقة من أموال بعض المعاهدين، فليس كل يهودي أو نصراني أو وثني تجوز سرقة ماله، فيجب التثبت والحذر من التسرع والاندفاع، كما يجب الاجتهاد في إصلاح النية وتحقيق الإخلاص فيما يأتي الإنسان أو يذر، كما يجب الحذر من الاسبتداد بالرأي ومتابعة الهوى على غير هدى، كما قال سبحانه وتعالى: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (القصص:50)، والله تعالى أعلم .
_________________ ![]() abuali-3@hotmail.com ![]() I need Google in my brain And an Anti-Virus in my heart And Photoshop on your face |
|
#2
|
| الاخ الكريم ابو نوف: هذا الموضوع اختلف فيه كثيرا من العلماء ومع ذلك فالعقل والمنطق والذى تعلمناه ان الاسلام دين الاخلاق والمثل العليا وهو لايدعو اتباعه للتعدي على ممتلكات الغير مادية كانت او معنوية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحسن الى جاره اليهودي ويهدي له ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ما يدل على حسن تعامله معهم واختلافنا في الدين لا يكون وسيلة للتعدي على حقوق الغير ايا كانت ديانته لكن ندعوهم ونعاملهم بالتي هي احسن الا الذين اعتدوا علينا او اغتصبوا املاكنا فهؤلاء ندافع لاسترجاع حقوقنا منهم بكل الوسائل المشروعة غير ذالك لايجوز ان نعتدي على احد او على حاسوبه بسرقة او غير ذالك وانظر معى الى اجابة شيخنا الألبانى رحمه الله عن هذا السؤال: هل يجوز سلب أموال اليهود باعتبارهم محاربين ؟ وما هو الجهاد الشرعي؟: الاجابة: يتوهم كثير من الناس أن أموال المحاربين وأعراضهم تحل للمسلمين حِلاً مطلقاً بحيث أنه يجوز للمسلم أن يسطو على مال الكافر المحارب أو على عرضه كيفما اتفق له وشاء، والأمر ليس كذلك لأن أي مال يقع في يده أو أي أسير سواء كان ذكر أو أنثى فعليه أنه يسلم ذلك كله للأمير المسئول عنه والذي يقاتل هو معه، ثم هذا الأمير المفروض فيه أنه يوزع الغنائم التي حصل عليها جنده حسب التقسيم الشرعي. ولذلك فحينما يأتي سؤال: ألا يجوز اليوم سلب أموال اليهود باعتبارهم محاربين ومحتلين لبلاد الإسلام؟ نقول: لا، لا يجوز بالمعنى الذي يتبادر للذهن، أن واحد سطاله مثلا على بنت يهودية فهو يأخذها جارية له، ليس كذلك أو صح له مال بطريقة أو بأخرى فهو يسلبه من ذاك اليهودي لأنه محارب ليس الأمر كذلك، هذا وذاك يُسلَّم للقائد الذي يسوق الجيش لقتال الكفار، أين هذا القائد اليوم؟ اليوم لا يوجد جهاد بالمعنى الشرعي في فلسطين بحيث تترتب عليه الأحكام الشرعية من مثل قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد:4]، أو مثل مثلا الأسر أو الاسترقاق http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=148397
_________________ ![]() |
|
#3
|
| هل تَجوز السرقة مِن أموال الكفار ؟ -------------------------------------------------------------------------------- السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدى الطيب واطلب فتوى لموضوع سأطرحه الآن.الموضوع هو:هل يجوز السرقه من عند الكفار امثال اليهود واتباعهم. ارجوا فتوى مفصلة. جزاكم الله خيرا الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت سَمّيتها [ سرِقة ] والسرقة حرام حرّمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ولا تَحِلّ أموال الكفار إلا في حال الحرب ، ولذا ينصّ العلماء على أن الحربي [ الْمُحارِب للمسلمين ] حلال الدم والمال . أما في غير ذلك فلا يَجوز أخذ أموالهم ، لعموم قوله تعالى : (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) ولعموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) فالناس يشمل المسلم والكافر . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=8153
_________________ ![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
-الدورات
التدريبية بجامعة نجران-