| | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| | LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
|
#1
| |||
| |||
| المحرمات بالنكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها))[10]. و من جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حلاًّ و حرّمة، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك – و المحرمات من النساء على قسمين: قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى اجل. 1-محرمات دائما و هن ثلاثة أصناف: أولا: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء 2-و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات ( وان نزلن). 3-و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم 4- و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته. 5- و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته. 6- و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم( وان نزلن) 7-و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن( وان نزلن). ثانيا: المحرمات بالرضا ع: ( وهن نظير المحرمات بالنسب ) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))[11] و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها: 1- أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران)) [12] 2- أن يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أمّا له و إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده و صار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضا ع و لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة و صاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك. 3- ثالثا: المحرمات بالصهر: 1- زوجات الآباء و الأجداد و إن عَلَوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)) ( النساء- 22) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها. 2- زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى 3- أم الزوجة وجداتها و إن علون، لقوله تعالى 4- بنات الزوجة، و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالى: (( و ربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن فان لم كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم))-( النساء-23) فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه. 2- المحرمات إلى اجل وهن أصناف منها: 1- أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله تعالى: (( و أن تجمعوا بين الأختين))-( النساء- 23) و قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها))[13] 2-متعددة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها و كذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها. 3-المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل. و أما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر و تغتسل. ![]() |
|
#2
| |||
| |||
| جزاك الله خير وبصراحه موضوع جميل |
|
#3
| |||
| |||
| جزاك الله خير تحياتي لكـ |
|
#4
| |||
| |||
| في هذه الآية الكريمة بيَّن الله عز وجل المحرمات في النكاح، وأسباب التحريم يعود في هذه الآيات إلى ثلاثة أشياء: 1 - النسب. 2 - الرضاع. 3 - المصاهرة. فقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء: آية 22]، تفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن علا سواء كان الجد من قِبل الأم أو من قِبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها. فإذا عقد الرجل على امرأة عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا. وفي قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23]، هذا بيان ما يحرم بالنسب وهن سبع: الأمهات وإن علون من الجدات من قِبل الأب أو من قِبل الأم، والبنات وإن نزلن من بنات الابن، وبنات البنات وإن نزلن، والأخوات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، والعمات وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا سواء كن عمات شقيقات أو عمات لأب أو عمات لأم. فالعمات الشقيقات أخوات أبيك من أمه وأبيه، والعمات لأب أخواته من أبيه، والعمات لأم أخواته من أمه. والخالات هن أخوات الأم والجدة وإن علت سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم. فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها، والخالات لأب أخواتها من أبيها، والخالات لأم أخواتها من أمها. واعلم أن كل خالة لشخص أو عمة لشخص فهي خالة له ولمن تفرع منه، وعمة له ولمن تفرع منه فعمة أبيك عمة لك، وخالة أبيك خالة لك، وكذلك عمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك. وكذلك عمات أجدادك أو جداتك عمات لك، وخالات أجدادك أو جداتك خالات لك. وبنات الأخ وإن نزلن سواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم، فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم محرمة عليك، وبنت بنتها حرام عليك وبنت ابنها حرام عليك وإن نزلن وكذلك نقول في بنات الأخت. هؤلاء سبع من النسب: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23]. وإن شئت حصرها فقل يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علون والفروع وإن نزلن. وفرع الأب والأم وإن نزلن وفروع الجد والجدة لصلبهم خاصة. وفي قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23] إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، فما يحرم من النسب يحرم نظيرهن من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. فنظير هؤلاء من الرضاع محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في صحيحه). وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]، فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر. فقوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت سواء من قبل الأب أم من قبل الأم وتحرم عليه بمجرد العقد. فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصار من محارمها وإن لم يدخل بها يعني وإن لم يدخل بالبنت، فلو قدر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرماً لأمها. ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرماً لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليها، لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، المراد بذلك بنات الزوجة وبنات أولادها وإن نزلوا. فمتى تزوج الإنسان امرأة فإن بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه، وكذلك بنات أولادها من ذكور وإناث فبنت ابنها وبنت بنتها كبنتها، ولكن الله عز وجل اشترط هنا شرطين: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]. فاشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الإنسان. واشترط شرطاً آخر أن يكون دخل بأمها أي جامعها. أما الشرط الأول: فهو عند جمهور أهل العلم شرط أغلبيٌ لا مفهوم له ولهذا قالوا: إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن لم تكن في حجره. وأما الشرط الثاني: وهو قوله تعالى: {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، فهو شرط مقصود ولهذا ذكر الله تعالى مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله: {اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [سورة النساء: آية 23]، فدل هذا على أن قوله: {اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [سورة النساء: آية 23]، لا يعتبر مفهومه. أما قوله: {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، فقد اعتبر الله مفهومه فقال: {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: آية 23]. أما قوله: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]، فالمراد بذلك زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]، والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد. فهذه ثلاثة أسباب توجب التحريم، النسب، والرضاع، والمصاهرة. والمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والمحرمات بالصهر أربع في قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء: آية 22]، وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، والرابعة قوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]. وأما قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [سورة النساء: آية 23] فهذا التحريم ليس تحريماً مؤبداً، لأن التحريم هو الجمع فليست أخت الزوجة محرمة على الزوج لكن محرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها. ولهذا قال تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [سورة النساء: آية 23] ولم يقل: وأخوات نسائكم. فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها. لأن المحرم الجمع، وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث: الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
-الدورات
التدريبية بجامعة نجران-