![]() |
|
#1
| |||
| |||
| هناك حالة واحدة للرجل يجب عليه فيها أن ينتظر عدة كعدة النساء قبل أن يتزوج .......وفيه حالة أخرى لكنها تدخل تحت الأولى فتعتبر حالة واحدة ... من يجيب ؟ سأتابع الإجابات فإن لم أجد إجابة سأكتب إجابة السؤال ..... ولكن هذا سؤال صحيح فعلا وليس مزاحا .... يعني أن لا أقصد به المزاح والضحك .... لا... لا.... بل له إجابة في الشرع فعلا ... وسوف نستفيد منها كلنا إن شاء الله ... مواضيع مشابهه: :
|
|
#4
| ||||
| ||||
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاركه جميله جدا وفيها فايده للجميع الاجابه إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، فيكون الطلاق "بائنًا"، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة للرجل، ولكنها -أيضا- عدة للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته. والحاله الاخرى إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن. ان شاء الله اجابتي صح |
|
#5
| ||||
| ||||
| له عده اعتباريه وليس كعده المراه.. مثل لو تزوج اربع لا يستطيع ان يتزوج الخامسه الى اذا طلق واحده او اذا طلق امراته ثلث لا يستطيع ان يتزوجها الا اذا تزوجت غيره وطلقها الثاني.. او اذا طلق زوجته واراد ان يتزوج اخت زوجته لا يتزوجها الا اذا انتهت عده طليقته.. والله اعلم.. هذى من اجتهادي |
|
#6
| |||
| |||
| اقتباس:
كنت سأحزن لو أجبت أنا اللهم اشرح صدره....اللهم أحصن فرجه .... اللهم باعد بينه الحرام كما بعادت بين المشرق والمغرب .... اللهم أعطه ما سأل وما نسى .... بوركت أينما حللت .... جنبت الشر ما ظهر ومنه وما بطن |
| أدوات الموضوع | |
| |