| | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| | LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
|
#1
| |||
| |||
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة . ذكرت في ردك على احد المواضيع ان المراة اذا ارادت ان تتصدق فان زوجها واولادها احق بالصدقه فهل هذا اذا كان الزوج فقيرا ؟ فكيف اذا كان مقتدرا ؟ فهل لها دفع الصدقة لزوجها ولاولادها؟ رجاء لاتهمل سؤالي .وشكرا |
|
#2
| |||
| |||
| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: الاخ الكريم بارك الله فيك وجزاك خيرا... ان الأصل في التعامل بين الزوجين أن يكون بالحسنى والفضل ، لا أن يكون بالواجبات والحقوق ، وإنما شرعت الواجبات والحقوق لأجل أن تكون مرجعية عند التنازع والخلاف ، لا أن تكون هي الأصل في التعامل بين الزوجين، بل وفي أحلك الحالات عند الطلاق ، وضع الله تعالى قانون الفضل أصلا للتعامل ، فقال تعالى :" ولا تنسوا الفضل بينكم " . و الأصل أن للمرأة ذمة مالية مستقلة ، لا يجوز للرجل أن يستولي على شيء من مال المرأة إلا بطيب خاطرها ، كما قال تعالى :" وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "، و قال :" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا"، ومن المعلوم أن " إن " أداة شرط ، فإن طابت المرأة نفسا بشيء من مالها لزوجها فلا بأس به ، وقد كانت زوجة ابن مسعود رضي الله عنه تتصدق عليه لفقره ، وأجاز لها الرسول هذا ، غير أنه ما أوجب النفقة عليها، والمرأة وإن كانت ذا غنى ، فإن النفقة واجبة على الرجل حسب استطاعته وقدرته ، كما قال تعالى :" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " فلا يجوز للمرأة أن تجبر زوجها ولا أن تطالبه بنفقة هي فوق طاقته ، لأن الله تعالى قال :" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ". أهل الزكاة المستحقين لها :- لقد جاء تحديدهم في كتاب ربنا عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )التوبة (60). والفقير : هو الذي لا يجد ما يكفيه من الطعام واللباس وسائر الحاجات 0 المسكين : هو الذي يجد بعض ما يكفيه 0 العاملين عليها : هم الذين يأخذون الزكاة من الناس وهم السُعاة ولا يشترط أن يكونوا فقراء. (انظر ابن عثيمين - الممتع 6/224). والمؤلفة قلوبهم : وهم أنواع : 1) الكافر الذي يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة . 2) أن يرجى كف شره عن المسلمين فيعطى ليكف شره. 3) المسلم الذي يرجى بعطيته قوة إيمانه. ( انظر الشرح الممتع لابن عثيمين( 6/226) • وفي الرقاب : هو المسلم الذي يريد عتق رقبته, ويدخل في ذلك فك الأسرى . انظر فتاوى اللجنة(10/6) . • الغارمين : هو من استدان لأجل الإصلاح بين الناس أو لنفسه في غير معصية ، وليس عنده سداد لدينه, وهذا إذا كان الدين لأمر مضطر إليه , أما إذا كان الدين الذي عليه لأجل أرض أو سيارة لكي يمتلكها ليكون من أهل الترف , فلا يستحق أن يعطى من الزكاة فتاوى اللجنة (10/8). ولكن لابد أن يثبت صاحب الدين ما يدل على صدقه في هذا الدين حتى لا يكون هناك تساهل في دفع الزكاة لغير مستحقيها . • وفي سبيل الله : هم المجاهدون والمرابطون في سبيل الله 0 • وابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله , فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. فتاوى اللجنة(10/7). قال ابن تيمية: لا يعطى من الزكاة من كان قادرا على تأمين كفايته من كسبه ولكنه لا يفعل. انظر الفتاوى (28/569). وقال أيضا : ينبغي أن يتحرى في دفع الزكاة لأهل الدين المتبعين للشريعة , فمن أظهر بدعــة أو فجور , فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟؟ انظر الفتاوى (25/87). هل يعطى المبتدع من الزكاة ؟ إن كانت بدعته مكفرة , كمن يستغيث بالصالحين وأهل القبور , فلا يعطى , أما إن كانت بدعته دون ذلك فيعطى إن كان من أهل الزكاة . ( انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 432). إعطاء الأقارب من الزكاة • يجوز إعطاء الأخ والأخت من الزكاة إذا كانا من المستحقين , لأنها في حقهم صدقة وصلة , قاله ابن عثيمين الفتاوى(ص446)0 • لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة لأن النفقة تجب عليهم , إلا إذا كانوا غارمين, أو فقراء والابن عاجز عن نفقتهم, فيجوز له إعطائهم , قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/90) ويجوز أن يعطي والده لقضاء دين عليه . وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص443) . • وإذا كان الابن عليه دين ولا يملك مال لسداد دينه فيجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة, وكذلك إذا كان محتاجا للنفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه فيجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه. قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/92). • ولا يجوز صرف الزكاة من الزوج لزوجته لأن النفقة تجب لها , ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك0( منار السبيل 1/185)فتاوى اللجنة(10/63). • ويجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة ( ابن عثيمين _ الممتع 6/266). • يجوز أعطاء الأم من الرضاعة من الزكاة إذا كانت مستحقة للزكاة ,لأنه لا تجب عليها النفقة. ( انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 417). أحكام متفرقة • الميت إذا كان في ذمته الزكاة فإن الوارث لا يستحق شيء من التركة إلا بعد أداء الزكاة والدليل حديث ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري(2/217) والزكاة مقدمة على الوصية والإرث . ( ابن عثيمين – الممتع(6/48). • أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعوية لا زكاة فيها وحكمها كحكم الوقف. فتاوى اللجنة (4460). • ما أعد للاستعمال كالبيت ، السيارة ، الملابس ، فلا زكاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري ( 1464) فتاوى اللجنة (9253). • المال المغصوب أو الضائع , قال الإمام مالك : ليس فيه زكاة حتى يقبضه , فيزكيه لعام واحد . فتاوى ابن تيمية (25/18). • ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة . فتاوى اللجنة(10/17)وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص440). • ويجوز إعطاء من يريد الزواج من الزكاة إذا كان لا يملك ما يغنيه 0انظر الفتاوى لابن عثيمين (ص440). • ولا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة ولا صدقة الفطر, لأنه ليس من أهلها ونقل بعضهم الإجماع على ذلك ( انظر منار السبيل 1/185) ، ولكن يجوز إعطاء الفقير الكافر من الصدقات المستحبة ,( انظر أحكام أهل الذمة 2/419). وفتاوى اللجنة (10/29). • لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو المؤسسات الخيرية . انظر فتاوى اللجنة(10/41) وفتاوى ابن عثيمين ( ص 431). • تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح (فتاوى ابن عثيمين (ص 423). • يجوز إعطاء المستحق الزكاة عن طريق شيك . انظر فتاوى الفوزان (3118). • الذي هوايته جمع الفلوس من مختلف العملات يجب عليه أن يؤدي زكاتها إذا بلغت النصاب . قاله ابن باز ( كتاب الدعوة 1/102). • بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه المال بقصد إعانة من يحتاج للمال , فهذا لا زكاة فيه . قاله ابن باز( كتاب الدعوة 1/108). • إذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه , فلا تخرج من تركته , أما إذا مات بعد تمام الحول فتخرج من تركته .( فتاوى الزكاة لابن عثيمين ص 17 - 46). • إذا كان للزوجة مهر مؤخر على زوجها فيجب عليها أن تزكيه كل عام لأنه كالدين هذا إذا كان زوجها غنيا أما إن كان فقيرا فلا زكاة فيه كما سبق في مسألة زكاة الدين . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 30) لا يجزئ الرجل إعطاء زكاة ماله إلى زوجته. قال الحنفية : لأن المنافع بين الزوجين مشتركة، وقال الجمهور : لأن نفقتها واجبة على الزوج، فيكون كالدافع إلى نفسه، ومحل المنع إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها، فأما لو أعطاها ما تدفعه في دينها، أو لتنفقه على غيرها من المستحقين، فلا بأس، على ما صرح به المالكية وقريب منه ما قال الشافعية : إن الممنوع إعطاؤها من سهم الفقراء أو المساكين، أما من سهم آخر هي مستحقة له فلا بأس. وأما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه. فذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى جواز ذلك الحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه أنها هي وامرأة أخرى سألتا النبي صلى الله عليه وسلم : هل تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجرهما ؟ فقال : "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة". وقال أبو حنيفة، وهو رواية أخرى عن أحمد : لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات، لأن المنافع بين الرجل وبين امرأته مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها، ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال امرأته، ولا تصح شهادته لها. وقال مالك : لا تعطى المرأة زوجها زكاة مالها.اذا كان ميسرا(أى ممن لا يستحقون الزكاة) والله أعلم وأرجو أن أكون وفقت فى الاجابة على سؤالك |
|
#3
| |||
| |||
| [CENTER] CENTER][/QUOTE]![]() يسلموووووووووووو على التوضيح ![]() ![]() ![]() ![]() °ˆ~*¤®§(*§*)§®¤*~ˆ°@$&الـ&ـمـ&ـنـ&ـار&$@°ˆ~*¤®§(*§ *)§®¤* ~ˆ°[/ |
|
#4
| |||
| |||
| جزيت الجنة والدي عبدالله.. |
|
#5
| |||
| |||
| جزيتم خيرا ً |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
-الدورات
التدريبية بجامعة نجران-