| | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| | LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
|
#1
| |||
| |||
| رجعة المطلقة بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:- اتفق الفقهاء على حصول الرجعة باللفظ ، ثم اختلفوا في حصول الرجعة بالفعل مثل تقبيل المطلقة، ولمسها، فذهب بعضهم إلى أن هذه الأمور لا تحصل بها الرجعة إلا إذا صاحبتها نية الرجوع ، وذهب جمع من العلماء إلى أن التقبيل واللمس ، والمباشرة تكون رجعة إذا صاحبها شهوة ولو من غير نية . جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :- اتفق الفقهاء على أن اللمس والتقبيل بغير شهوة وبغير نية الرجعة لا يعتبر رجعة . واختلفوا فيما إذا كان التقبيل بشهوة على التفصيل التالي :- فقال الحنفية : تصح الرجعة بالوطء ، واللمس بشهوة ، والتقبيل بشهوة على أي موضع كان فما ، أو خدا أو ذقنا ، أو جبهة ، أو رأسا ، ولو قبلها اختلاسا ، أو كان الزوج نائما ، أو مكرها ، أو مجنونا ، أو معتوها ، إن صدقها الزوج . ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أو منها بشرط أن يصدقها ، أما إذا ادعته وأنكره فلا تثبت الرجعة . واشترط المالكية في الرجعة النية ، فالتقبيل للمرأة المطلقة رجعيا يكون رجعة إذا قارنه نية الرجعة ، ولا تصح الرجعة بالفعل دون نية ، ولو بأقوى الأفعال كالوطء . ولا تحصل الرجعة عند الشافعية - وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة - بالفعل كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل ، لأن ذلك حرم بالطلاق ، ومقصود الرجعة حله ، فلا تحصل إلا بالقول . وفي الرواية الثانية عند الحنابلة تحصل الرجعة بالوطء ولو بغير نية . أما لو قبلها أو لمسها بشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة ، ويعتبر رجعة في وجه عند بعض الحنابلة .انتهى . وجاء في حاشية ابن عابدين في بيان ما تكون به الرجعة :- وتحصل الرجعة بالتقبيل بشهوة على أي موضع كان ، فما أو خدا ، أو ذقنا ، أو جبهة ، أو رأسا - ، والمس - بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة - ، والنظر إلى داخل الفرج بشهوة - بأن كانت متكئة - . انتهى . وليس هذا مذهب الأحناف وحدهم بل أسندت الموسوعة هذا القول إلى كثير من علماء السلف فقد جاء في الموسوعة :- وقول الأحناف هذا مروي عن كثير من التابعين ، وهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وطاوس ، وعطاء بن أبي رباح ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشعبي ، وسليمان التيمي . وقال الشوكاني مرجحا حصول الرجعة بالقول :- اختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا ، فقال الأوزاعي : إذا جامعها فقد راجعها . ومثله أيضا روي عن بعض التابعين ، وبه قال مالك وإسحاق : بشرط أن ينوي به الرجعة . وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا : ولو لمسها لشهوة ، أو نظر إلى فرجها لشهوة . وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام . وحجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح ، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى ، والظاهر ما ذهب إليه الأولون ، لأن العدة مدة خيار ، والاختيار يصح بالقول والفعل . وأيضا ظاهر قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } وقوله صلى الله عليه وسلم : { مره فليراجعها } أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل ، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل . والله أعلم. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
-الدورات
التدريبية بجامعة نجران-