![]() |
| | |||||||
| المنتدى الاسلامى تعاليم ديننا الحنيف على مذهب اهل السنة والجماعة وآل البيت والسلف الصالح ومن بعدهم تابع و صحابي اسلامية فتاوى كتب حديث تفسير آية مشائخ علماء دروس |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
| | أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
| رد: باب الصلاة (ملف خاص عن الصلاة) $$$@@@ باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر 1163 [ ص: 409 ] فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته . باب سجود التلاوة ( وهو واجب على التالي والسامع ) قال - عليه الصلاة والسلام - : " السجدة على من تلاها ، السجدة على من سمعها " وعلى للوجوب ، ولأن بعض السجدات أمر فيقتضي الوجوب ، وبعضها ذم على ترك السجود وهو معنى الوجوب ، وتجب على التراخي ، وسواء كان التالي كافرا أو حائضا أو نفساء أو جنبا أو محدثا أو صبيا عاقلا أو امرأة أو سكرانا ؛ لأن النص لم يفصل ، ومن لا يجب عليه الصلاة ولا قضاؤها لا يجب عليه سجود التلاوة كالحائض والنفساء لأنها من أجزاء الصلاة . قال : ( وهي في آخر الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والأولى في الحج ، والفرقان ، والنمل ، والم تنزيل ، وص ، وحم السجدة ، والنجم ، والانشقاق ، والعلق ) هكذا هي في مصحف عثمان . ( وشرائطها كشرائط الصلاة ) لأنها جزء منها . ( وتقضى ) لمكان الوجوب ، ويكره للسامع إذا سجد أن يرفع رأسه قبل التالي ; لأن التالي كالإمام ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة لئلا يشتبه الأمر على القوم ، فربما ركع بعضهم; ولو قرأها وسجدها سجد القوم معه وإن لم يسمعوها حكما للمتابعة كما يلزمهم سهوه . قال : ( فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم ) لما بينا . ( ولو تلاها المأموم لم يسجداها ) لما بينا في السهو . وقال محمد : يسجدونها بعد الفراغ لتحقق السبب وهو السماع وقد زال المانع . قلنا هو محجور عن القراءة لما بينا ، ولا حكم لتصرف المحجور بخلاف الحائض والنفساء فإنهما منهيان ، والنهي يقتضي القدرة على الفعل والحجر لا ، وإنما لا يجب عليهما لعدم أهليتهما . [ ص: 104 ] قال : ( وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها ) لتحقق السبب في حقه والحجر لا يعدوهم . قال : ( وإن سمعها المصلي ممن ليس في الصلاة سجدها بعد الصلاة ) لتحقق السبب ، وإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم لأنها صارت ناقصة للنهي فلا يتأدى بها الكامل ولا تفسد صلاتهم لأنها لا تنافي الصلاة ويعيدونها لما بينا ولا سهو عليهم لأنهم تعمدوها . قال : ( ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت ) لأنها صلاتية وهي أقوى من الخارجية فلا تتأدى بها ، ولو تلاها في الصلاة إن شاء ركع بها وإن شاء سجدها ثم قام فقرأ وهو أفضل ، يروى ذلك عن أبي حنيفة ؛ لأن الخضوع في السجود أكمل ، وتتأدى بالسجدة الصلاتية لأنها توافقها من كل وجه ، وينوي أداء سجدة التلاوة ولو لم ينو ذكر في النوادر أنه لا يجوز . وقيل يجوز لأنه أتى بعين الواجب ، ولو نواها في الركوع قيل يجوز لأنه أقرب إلى التلاوة . وقيل لا وتنوب عنها السجدة التي عقب الركوع ؛ لأن المجانسة بينهما أظهر ، روي ذلك عن أبي حنيفة . قال : ( ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة ) دفعا للحرج ، فإن الحاجة داعية إلى التكرار للمعلمين والمتعلمين ، وفي تكرار الوجوب حرج بهم ، وكان جبريل يقرأ السجدة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي يسمعها أصحابه ولا يسجد إلا مرة واحدة . قال : ( وإذا أراد السجود كبر وسجد ثم كبر ورفع رأسه ) اعتبارا بالصلاتية ، وهو المروي عن ابن مسعود ، ولا تشهد عليه ولا سلام ، لأنهما للتحليل ولا تحريم هناك . باب صلاة المسافر ( وفرضه في كل رباعية ركعتان ) لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : " فرضت الصلاة في الأصل ركعتين ، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر " ولا يعلم ذلك إلا توقيفا . وقال عمر - رضي الله عنه - : " صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - " . وروى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين " ، ومثله عن علي . أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيها بالإجماع ، ولو أتم الأربع فقد خالف السنة ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم : " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " ، فإن قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض ، وقد أساء لتأخير [ ص: 108 ] السلام عن موضعه ، وركعتان له نافلة لزيادتها على الفرض ، وإن لم يقعد في الثانية بطل فرضه لأنه ترك ركنا وهو القعدة آخر الصلاة . قالت : ( ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) لأنه لا يصير مسافرا إلا إذا خرج من المصر ، وقد قالت الصحابة لو فارقنا هذا الخص لقصرنا . وأما التقدير فلقوله - عليه الصلاة والسلام - : " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها " ، والمراد بيان حكم جميع المسافرين ليكون أعم فائدة ، فيتناول كل مسافر سفره ثلاثة أيام ليستوعب الحكم الجميع ، ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام أقل من ثلاث لبقي من المسافرين من لم يبين حكمه ، ولأن الألف واللام للجنس فيدخل في هذا الحكم كل مسافر ، ومن لم يثبت له هذا الحكم لا يكون مسافرا . قال : ( بسير الإبل ومشي الأقدام ) لأنه الوسط المعتاد ، فإن السير في الماء في غاية السرعة ، وعلى العجل في غاية الإبطاء ، فاعتبرنا الوسط لأنه الغالب . قال : ( ويعتبر في الجبل ما يليق به ، وفي البحر اعتدال الرياح ) لأنه هو الوسط ، وهو أن لا تكون الرياح غالبة ولا ساكنة ، فينظر كم يسير في مثله ثلاثة أيام فيجعل أصلا . قال : ( ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية ) لأن السفر إذا صح لا يتغير حكمه إلا بالإقامة ، والإقامة بالنية أو بدخول وطنه ؛ لأن الإقامة ترك السفر ، فإذا اتصل بالنية أتم ، بخلاف المقيم حيث لا يصير مسافرا بالنية ؛ لأن السفر إنشاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية . وأما دخول وطنه فلأن الإقامة للارتفاق وأنه يحصل بوطنه من غير نية ، وكذا نقل أن النبي وأصحابه كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير نية . وأما المدة خمسة عشر يوما فمنقولة عن ابن عباس وابن عمر ، ولا يعرف ذلك إلا توقيفا ; ولأن السفر لا يخلو عن اللبث القليل ، فاعتبرنا الخمسة عشر كثيرا فاصلا اعتبارا بمدة الطهر ، إذ لها أثر في إيجاب الصلاة وإسقاطها . [ ص: 109 ] قال : ( وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه ) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة وعن أنس قال : أقام أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسوس تسعة أشهر يقصرون الصلاة . قال : ( ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته ) لأنه لا يمكنه مخالفته . قال : ( والمسافر يصير مقيما بالنية ) لما بينا . ( إلا العسكر إذا دخل دار الحرب أو حاصر موضعا ) لأن إقامتهم لا تتعلق باختيارهم ، لأنهم لو نووا الإقامة ثم انهزموا انصرفوا فلا تصح نيتهم . ( ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة ) كالأكراد والتركمان في الصحراء والكلأ لأنه موضع إقامتهم عادة ، فهو في حقهم كالأمصار والقرى لأهلها . قال : ( ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح ) إذ لو صح في موضعين لصح في أكثر وأنه ممتنع . ( إلا أن يبيت بأحدهما ) فتصح النية ; لأن موضع الإقامة موضع البيوتة ، ألا ترى أن السوقي يكون في النهار في حانوته ويعد ساكنا في محلة فيها بيته . قال : ( والمعتبر في تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت ) لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت حتى لو سافر آخر الوقت قصر ، وإن أقام المسافر آخر الوقت تمم لما بينا . قال : ( ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت ) لتقرر فرضهما وقد تقدم . [ ص: 110 ] ( فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة ) لأنه التزم متابعته . قال - عليه الصلاة والسلام - : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم " ، وصيرورته متابعا أن يصلي أربعا . ( فإن أم المسافر المقيم سلم على ركعتين ) لأنه تم فرضه . ( وأتم المقيم ) لأنه بقي عليه إتمام صلاته ، ويستحب أن يقول : " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " ، هكذا نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : ( والعاصي والمطيع في الرخص سواء ) لإطلاق النصوص ، منها قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ) . وقوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) . وقوله : ( فتيمموا ) . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها " ، من غير فصل ، فصار كما إذا أنشأ السفر في مباح ثم نوى المعصية بعده . وأما قوله تعالى : ( غير باغ ولا عاد ) أي غير متلذذ في أكلها ولا متجاوز قدر الضرورة ، ونحن لا نجعل المعصية سببا للرخصة ، وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من نقل الأقدام والحر والبرد وغير ذلك ، والمحظور ما يجاوره من المعصية ، فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحا ; لأن ذلك مما يقبل الانفصال . واعلم أن الأوطان ثلاثة : أصلي ويسمى أهليا ، وهو الذي يستقر الإنسان فيه مع أهله ، وذلك لا يبطل إلا بمثله ، وهو أن ينتقل إلى بلد آخر بأهله بعزم القرار فيه ، ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - بعد انتقاله من مكة إلى المدينة سمى نفسه مسافرا بمكة حيث قال : " فإنا قوم سفر " . [ ص: 111 ] والثاني وطن إقامة ، وهو الذي يدخله المسافر فينوي أن يقيم فيه خمسة عشر يوما ، ويبطل بالأصلي لأنه فوقه ، وبالمماثل لطريانه عليه ، وبإنشاء السفر لمنافاته الإقامة . والثالث وطن سكني ، وهو أن يقيم الإنسان في مرحلة أقل من خمسة عشر يوما ، ويبطل بالأول والثاني لأنهما فوقه ، وبمثله لطريانه عليه ، وبيان ضعفه عدم وجوب الصوم وإتمام الصلاة ، والله أعلم . باب فى صلاة الوتر ( الوتر واجب ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم الخمس ألا وهي الوتر فحافظوا عليها " والزيادة تكون من جنس المزيد عليه ، وقضيته الفرضية إلا أنه ليس مقطوعا به فقلنا بالوجوب . وقال أبو يوسف ومحمد : هي سنة لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم " وفي رواية : " وهي لكم سنة : الوتر ، والضحى ، والأضحى " ، قلنا الكتابة هي الفرض . قال الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي فرضا موقتا ، ويقال للفرائض المكتوبات ، فكان نفي الكتابة نفي الفرضية ، ونحن لا نقول بالفرضية بل بالوجوب . وأما قوله : " وهي لكم سنة " أي ثبت وجوبها بالسنة ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمر بها والأمر للوجوب ، وهي عندهما أعلى رتبة من جميع السنن حتى لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام ، ولا على راحلته من غير عذر وتقضى ، ذكره في المحيط . [ ص: 76 ] قال : ( وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ) لما روى ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وعائشة وأم سلمة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن " . قال : ( ويقرأ في جميعها ) والمستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بها وقل هو الله أحد ، هكذا نقل قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، ولأنه لما اختلفت في وجوبها وجبت القراءة في جميعها احتياطا . قال : ( ويقنت في الثالثة قبل الركوع ويرفع يديه ) لما روينا . ( ويكبر ) لما مر ( ثم يقنت ) لما روى علي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب : " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الثالثة قبل الركوع " وليس فيه دعاء مؤقت ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يقرأ " اللهم إنا نستعينك واللهم اهدنا " ، قالوا : ومعنى قول محمد ليس فيه دعاء مؤقت غير ذلك . ومن لا يحسن الدعاء يقول : اللهم اغفر لنا مرارا : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) الآية . واختار أبو الليث الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده ، وهو مروي عن النخعي ، وكرهه بعضهم لعدم ورود السنة به . قال : ( ولا قنوت في غيرها ) لقول ابن مسعود : " ما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده " . وروت أم سلمة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القنوت في صلاة الفجر " . وما روى أنس " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة الصبح " ، معارض بحديث ابن مسعود [ ص: 77 ] وبما روى قتادة عن أنس أنه قال : " قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه " ، فدل على أنه نسخ ، فلو صلى الفجر خلف إمام يقنت يتابعه عند أبي يوسف لئلا يخالف إمامه . وعندهما لا يتابعه لأنه حكم منسوخ ، وصار كالتكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة ، والمختار أنه يسكت قائما ، ولو سها عن القنوت فركع ثم ذكر لا يعود ، وعن أبي حنيفة أنه يعود إلى القنوت ثم يركع . باب صلاة الجماعة ( الجماعة سنة مؤكدة ) قال - عليه الصلاة والسلام - : " الجماعة من سنن الهدى " ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم " ، وهذا أمارة التأكيد ، وقد واظب عليها - صلى الله عليه وسلم - فلا يسع تركها إلا لعذر ، ولو تركها أهل مصر يؤمرون بها ، فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها لأنها من شعائر الإسلام . قال : ( وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ) إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة ، ويجتنب الفواحش الظاهرة . وعن أبي يوسف أقرؤهم لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " ، قلنا الحاجة إلى العلم أكثر فكان أولى وفي زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتلقون القرآن بأحكامه فكان أقرؤهم أعلمهم . ( ثم أقرؤهم ) للحديث . ( ثم أورعهم ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " من صلى خلف تقي فكأنما صلى خلف نبي " . ( ثم أسنهم ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " وإذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما سنا " . ( ثم أحسنهم خلقا ، ثم أحسنهم وجها ) . والأصل أن من كان وصفه يحرض الناس على [ ص: 80 ] الاقتداء به ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أولى ; لأن الجماعة كلما كثرت كان أفضل حتى قالوا يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم ، وكذلك من يقف في غير مواضع الوقف ، ولا يقف في مواضعه لما فيه من تقليل الجماعة . قال : ( ولا يطول بالصلاة ) على وجه يؤدي إلى التنفير ، بل يخفف تخفيفا عن تمام لحديث معاذ فإنه كان يطول بهم القراءة في الصلاة ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : " أفتان أنت يا معاذ صل بالقوم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة " . قال : ( ويكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق وولد الزنا والمبتدع ) لأن إمامتهم تقلل الجماعات ، لسقوط منزلة العبد عند الناس ، ولأن الغالب على الأعرابي الجهل . قال تعالى : ( وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) والفاسق لفسقه ، والأعمى لا يجتنب النجاسات ، وولد الزنا يستخف به عادة ، وليس له من يعلمه فيغلب عليه الجهل . ( ولو تقدموا وصلوا جاز ) قال - عليه الصلاة والسلام - : " صلوا خلف كل بر وفاجر " ، والكراهة في حقهم لما ذكر من النقائص ، ولو عدمت بأن كان العربي أفضل من الحضري ، والعبد من الحر ، وولد الزنا من ولد الرشدة ، والأعمى من البصير فالحكم بالضد . وأما المبتدع فكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع . قال أبو يوسف : أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى . وعن محمد : لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية . قال : ( ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال ) أما النساء فلقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أخروهن من حيث أخرهن الله " ، وإنه نهي عن التقديم . وأما الصبي فلأن صلاته تقع نفلا فلا [ ص: 81 ] يجوز الاقتداء به ، وقيل يجوز في التراويح لأنها ليست بفرض ، والصحيح الأول لأن نفله أضعف من نفل البالغ فلا يبتنى عليه . قال : ( ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه ) لحديث ابن عباس قال : " وقفت عن يسار النبي عنه ، فأخذ بذؤابتي فأدارني إلى يمينه " ، فدل على أن اليمين أولى ، وأن القيام عن يساره لا يفسد الصلاة ، وأن الفعل اليسير لا يفسد الصلاة . قال : ( فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم ) لحديث أنس قال : " أقامني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واليتيم وراءه ، وأم سليم وراءنا " ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : " الاثنان فما فوقهما جماعة " . قال : ( ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ) أما الرجال فلقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ليلني أولو الأحلام منكم " ، وأما الصبيان فلحديث أنس ، وأما الخناثى فلاحتمال كونهم إناثا ، وأما تقديمهم على النساء فلاحتمال كونهم ذكورا . قال : ( ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام ) وقال زفر : تدخل بغير نية كالرجل . ولنا أنه يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته ، فكان له أن يحترز عن ذلك بترك النية . قال : ( وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته ) والقياس أن لا تفسد كما لا تفسد صلاتها . وجه قولنا أنه ترك فرض المقام لأنه مأمور بتأخيرها وهو المختص بالأمر [ ص: 82 ] دونها فتفسد صلاته ، وإن قامت في الصف أفسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها بحذائها ، والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى واثنين خلفهما ، والثلاث يفسدن صلاة خمسة . وعن محمد : يفسدن صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف ، وهو الصحيح المختار على قول أبي حنيفة ، وكذا عن أبي يوسف في المرأتين ، ولو كان النساء صفا تاما فسدت صلاة من خلفهن من الصفوف وشرط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة ، والاستواء في البقعة ، وأن تكون من أهل الشهوة ، ولا يكون بينهما حائل ، وأدناه مثل مؤخرة الرحل . قال : ( ويكره للنساء حضور الجماعات ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " بيوتهن خير لهن " ولما فيه من خوف الفتنة وهذا في الشواب بالإجماع . أما العجائز فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء . وقال يخرجن في الصلوات كلها لوقوع الأمن من الفتنة في حقهن . وله أن الفساق ينتشرون في الظهر والعصر وفي المغرب يشتغلون بالعشاء ، وفي الفجر والعشاء يكونون نياما ، ولكل ساقطة لاقطة ، والمختار في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش . قال : ( وأن يصلين جماعة ) لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب ، فإنه يكره لهن الأذان والإقامة وتقدم الإمام عليهن . ( فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن ) هكذا روي عن عائشة ، وهو محمول على الابتداء . قال : ( ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر ، ولا القارئ بالأمي ، ولا المكتسي بالعريان ، ولا من يركع ويسجد بالمومي ، ولا المفترض بالمتنفل ) وأصله أن صلاة المقتدي تنبني على صلاة الإمام صحة وفسادا لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " الإمام ضامن " أي ضامن بصلاته صلاة المؤتم ، وبناء الناقص على الكامل يجوز ، والكامل على الناقص لا يجوز ؛ لأن الضعيف لا يصلح أساسا للقوي ، لأنه بقدر النقصان يكون بناء على المعدوم وإنه محال . إذا عرف هذا فنقول : حال الطاهر أقوى من حال صاحب العذر ، وحال القارئ أقوى من [ ص: 83 ] حال الأمي ، وحال المكتسي أقوى من حال العريان ، وحال الذي يركع ويسجد أقوى من حال المومي ، وحال المفترض أقوى من المتنفل ، فلا تجوز صلاتهم خلفهم . قال : ( ولا المفترض بمن يصلي فرضا آخر ) لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد ، فإن أم أمي قارئين وأميين فسدت صلاة الكل; وقالا : تجوز صلاة الإمام ومن بحاله لاستوائهم كما إذا انفردوا . ولأبي حنيفة أن الجميع قادرون على القراءة بتقديم القارئ ، إذ قراءة الإمام قراءة لهم بالحديث ، فقد تركوا القراءة مع القدرة عليها فتبطل صلاتهم ، وعلى هذا العاجز عن الإتيان ببعض الحروف ، قالوا : ينبغي أن لا يؤم غيره لما بينا ولما فيه من تقليل الجماعة; فلو صلى وحده إن كان لا يجد آيات تخلو عن تلك الحروف جاز بالإجماع ، وإن وجد وقرأ بما فيه تلك الحروف قيل يجوز كالأخرس يصلي وحده ، وقيل لا يجوز كالقارئ إذا صلى بغير قراءة ، بخلاف الأخرس لأنه قد لا يجد إماما . قال : ( ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم ) . وقال محمد : لا يجوز لأن التيمم طهارة ضرورية كطهارة صاحب العذر . ولنا ما روي : " أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه ، ثم أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمره بالإعادة " . وقد تقدم أن التيمم طهارة عند عدم الماء ، فكان اقتداء طاهر بطاهر . قال : ( والغاسل بالماسح ) لأن الخف يمنع وصول الحدث إلى الرجل ، وإنما يحل الحدث بالخف وقد ارتفع بالمسح . قال : ( والقائم بالقاعد ) خلافا لمحمد وهو القياس ؛ لأن القائم أقوى حالا . ولنا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى آخر صلاة صلاها قاعدا والناس خلفه قيام ، وبمثله يترك القياس . قال : ( والمتنفل بالمفترض ) لأنه أضعف حالا وبناء الأضعف على الأقوى جائز ، ولأنه يحتاج إلى نية أصل الصلاة وهو موجود بخلاف العكس ؛ لأن المفترض يحتاج إلى نية أصل الصلاة وإلى نية الفرضية وإنه معدوم في المتنفل . [ ص: 84 ] قال : ( ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد ) لما بينا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادا ، ولهذا المعنى يلزم المأموم سهو الإمام ، ويكتفي بقراءته لو أدركه في الركوع ; وإذا كانت متعلقة بصلاته يفسد بفسادها . قال : ( ويجوز أن يفتح على إمامه ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذا استطعمك الإمام فأطعمه " ، ولا ينبغي أن يفتح من ساعته لعل الإمام يتذكر ، وينبغي للإمام أن لا يلجئه إلى الفتح ، فإن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة يركع . قال : ( وإن فتح على غيره فسدت صلاته ) لأنه تعليم وتعلم وهو القياس في إمامه إلا أنا تركناه بما روينا ، وفيه إصلاح صلاته فافترقا . قال : ( ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم غيره جاز ) وقالا : لا يجوز لأنه نادر فلا يقاس على مورد النص ; وله أن الاستخلاف لعلة العجز عن التمام وقد وجد ، ولا نسلم أنه نادر; ولو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز بالإجماع . قال : ( وإن قنت إمامه في الفجر سكت ) وقد بيناه. اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احلا الاغاني اجمل الاناشيد اخر و افضل البومات - التعديل الأخير تم بواسطة modyyyyyyyyyyyyyy ; 06-12-2009 الساعة 11:25 PM |
| رد: باب الصلاة (ملف خاص عن الصلاة) $$$@@@ 46. صيغ الجلسة للتشهد الأخير : أ ) أن ينصب اليمنى ويجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه : كما في الصحيح عن أبي حُميد الساعدي وفيه " وإذا جلس في الركعة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعدعلى مقعدته ". ب ) أن يفرش اليمنى ويجعل رجله اليسرى بين ساقه وفخذه الأيمن ويجلس على وركه : كما في مسلم من حديث عبدالله بن الزبير عن أبيه مرفوعا " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى " . ج ) مثل الصفة الأولى إلا أن يجعل قدمه اليمنى بإتجاه قدمه اليسرى ويجلس على وركه :لحديث إبي حميد وفيه " فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة " رواه ابو داود وصححها الألباني وابن عثيمين رحمهما الله . 47. صيغ التشهد الأخير : كما في التشهد الأول ، أما زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلها صيغ :- أ ) كما جاء في صحيح البخاري عن كعب بن عجرة مرفوعا " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدمجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد " . ب ) كما جاء في الصحيحين عن كعب بن عجرة مرفوعا " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " . ج ) كما جاءفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعا " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " . د ) كما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي حُميد الساعدي مرفوعا " اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدمجيد " . هـ ) كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا " اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كماباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم " . و ) كما جاء عند النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة مرفوعا " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد " . 48. الأدعية بعد التشهد الأخير : أ ) كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة مرفوعا " إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحياوالممات ، ومن فتنة المسيح الدجال " ولفظ مسلم " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرفليتعوذ " . ب ) كما جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم " قالت : فقال له قائل : ما أكثر ماتستعيذ من المغرم يارسول الله فقال : " إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف " . ج ) كما جاء في الصحيحين عن أبي بكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاءً أدعو به في صلاتي قال : " قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " وفي رواية لمسلم " أدعو به في صلاتي وبيتي " . د ) كما جاءفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبرالصلاة " اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب الآخرة " . هـ) كما جاء فيسنن ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل " ما تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ،أما والله ما أحسن دندنتك ، ولا دندنة معاذ قال : حولها ندندن " . و ) كما جاء عندالنسائي وأبي داود وصححه الألباني عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ، فإذا هو برجل قد قضى صلاته ، وهو يتشهد ويقول " اللهم إني أسألك يا الله إنك الواحد ، الأحد ، الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم " وفي آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" قد غفر له " ثلاثا . ز ) كما جاء في صحيح مسلم عن علي مرفوعا وفيه " ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وماأسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت " . فائدة : في هذا الحديث دليل ( تخصيص ) على أنه آخر دعاء يكون قبل السلام هو هذاالدعاء . والله أعلم . ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة وغيرها سواء كان في صلاة فريضة أو نافلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لإبن مسعود رضي الله عنه لما علمه التشهد " ثم ليتخير من المسألة ما شاء " وفي لفظ " ثم ليتخير من الدعاءأعجبه إليه فليدعو " رواه البخاري ومسلم . 49. صيغ السلام : أ ) أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمةالله . كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " كنا إذاصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " علام تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه ، منعلى يمينه وشماله " . ب ) أن يقول السلام عليكم ورحمة وبركاته وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله . كما جاء عند أبي داود بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من حديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وعن شماله " السلام عليكم ورحمة الله " . ج ) أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وفي الثانية يقتصر على السلام عليكم . كماجاء عند النسائي وأحمد بسند صحيح قال عنه الألباني رحمه الله مرفوعا " أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره يقتصر على السلام عليكم " . 50. المبالغة في الإلتفات في التسليم : كما جاء في صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه قال : " كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده " . تَعريف الصلاة: تُطلق الصلاة ويراد بها الدعاءُ والاستغفارُ، كما في قوله تعالى: {... وَصَلِّ عَلَيْهِم إنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.. } (التوبة 103). وَتُطْلَقُ الصَّلاةُ وُيرادُ بها المغْفِرةُ والرَّحمةُ، كما قال تعالى: {إنَّ اللّه وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يَأَيُّها الذِيْنَ أمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (الأحزاب 56). وتُطلق وُيراد بها بيُوت العِبادة، كما في قوله تعالى: { وَلَوْلادَفع اللّه الناسَ بَعضَهم بِبعض لَهُدِّمَتْ صَوَامعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِد يُذْكَرُ فِيْها أسْمَ الله كَثِيْراً.. } (الحج. 4). إلى غير ذلك من الإطْلاقات في القرآن وفي الحديث. أمَّا الصلاة في اصطلاح الفُقَهاءِ فَهِيَ: عِبَادةٌ تتضمَّنُ أقْوالاً وأفْعَالا مَخْصُوصَةً، مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِمُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ. اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احلا الاغاني اجمل الاناشيد اخر و افضل البومات - التعديل الأخير تم بواسطة abo_amro ; 06-13-2009 الساعة 12:33 AM |
| رد: باب الصلاة (ملف خاص عن الصلاة) $$$@@@ باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا 1140 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر [ ص: 402 ] ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 1143 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بن الحارث وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي [ ص: 403 ] في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى . باب التصفيق للنساء 1145 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ح و حدثنا سليمان بن داود قالا حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يومي هذا. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف 1155حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن ثم نزل فحتها بيده وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره باب مسح الحصا في الصلاة 1149 حدثنا كل ما في الموقع من روابط للتحميل مثل صورة لعبة برنامج اغنية مقطع فلم على رسائل مسجات الى يوتيوب سواء للبنات او للشباب لابد من تسجيل اضغط هنا و استمتع مع اجمل و احلى مواضيعحدثناكل ما في الموقع من روابط للتحميل مثل صورة لعبة برنامج اغنية مقطع فلم على رسائل مسجات الى يوتيوب سواء للبنات او للشباب لابد من تسجيل اضغط هنا و استمتع مع اجمل و احلى مواضيععن كل ما في الموقع من روابط للتحميل مثل صورة لعبة برنامج اغنية مقطع فلم على رسائل مسجات الى يوتيوب سواء للبنات او للشباب لابد من تسجيل اضغط هنا و استمتع مع اجمل و احلى مواضيععن كل ما في الموقع من روابط للتحميل مثل صورة لعبة برنامج اغنية مقطع فلم على رسائل مسجات الى يوتيوب سواء للبنات او للشباب لابد من تسجيل اضغط هنا و استمتع مع اجمل و احلى مواضيعقال حدثنيكل ما في الموقع من روابط للتحميل مثل صورة لعبة برنامج اغنية مقطع فلم على رسائل مسجات الى يوتيوب سواء للبنات او للشباب لابد من تسجيل اضغط هنا و استمتع مع اجمل و احلى مواضيعكل ما في الموقع من روابط للتحميل مثل صورة لعبة برنامج اغنية مقطع فلم على رسائل مسجات الى يوتيوب سواء للبنات او للشباب لابد من تسجيل اضغط هنا و استمتع مع اجمل و احلى مواضيع اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احلا الاغاني اجمل الاناشيد اخر و افضل البومات - التعديل الأخير تم بواسطة modyyyyyyyyyyyyyy ; 06-13-2009 الساعة 01:27 AM |
| رد: باب الصلاة (ملف خاص عن الصلاة) $$$@@@ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاخوة الافاضل ابو عمرو/modyyyyyyyyyyyyyy اكرمكم الرحمن وبارك لكم فى سعيكم ولا ننكر مجهودكم فاثابكم الله عليه ولكن اخوتى كل ما تكلمتم فيه سبق الكلام عنه فى مواضيع مشابهة وباسهاب . وللوصول الى مبتغاكم طالما اردتم التعرض لهذا الموضوع ويكون من المواضيع الجيدة والشاملة يتبع الاتى: 1 - الصلاة فى القران الكريم(ذكر الايات التى وردت فيها كلمة الصلاة وكذا الايات التى تحث على الصلاة) 2 -الصلاة فى السنة النبوية(ذكر الاحاديث النبوية الشريفة التى وردت للترغيب فى الصلاة) 3 - مفهوم العبادة فى الاسلام(معنى العبادة= الفرق بين عبادة الانسان وعبادة بقية المخلوقات) 4 - منزلة الصلاة فى الاسلام(معنى الصلاة/اهمية الصلاة/حكم تارك الصلاة) 5 - فوائد الصلاة(تعظيم الخالق وتكريم الانسان/تهذيب الروح/تهذيب الخلق/تكفير الخطايا/مراعاة الدقة والنظام/رياضة للجسم والعقل/تعليم التعاون والمساواة/تجديد ذكر الله/تمييز المسلم/ترسيخ العقيدة الايمانية) 6 - الطهارة من الحدث(الوضوء/فرائض الوضوء/سنن الوضوء/مكروهات الوضوء/نواقض الوضوء/اسرار الوضوء وفوائده/النظافة والطهارة/الغسل/موجبات الغسل/فرائض الغسل/سنن الغسل/غسل رسول الله/فوائد الغسل/الاغسال المسنونة/التيمم وموجباته وكيفيته/نواقض التيمم/الحكمة من التيمم/فاقد الطهورين/المسح على الخفين والجبيرة/كيفية المسح ومبطلاته) 7 - طهارة الثوب والبدن(انواع النجاسة/تطهير النجاسة/المياه وانواعها/اداب قضاء الحاجة/الحكمة من الطهارة) 8 - العلم بدخول وقت الصلاة(حكم النوم قبل الصلاة/الاوقات التى تكره فيها الصلاة) 9 - ستر العورة(عورة الرجل فى الصلاة/عورة المراة فى الصلاة) 10 - استقبال القبلة(كيفية الاستقبال/حكم الاستقبال) 11 - شروط وجوب الصلاة(اركان الصلاة/سنن الصلاة/مكروهات الصلاة/مبطلات الصلاة/سجود السهو/صلاة الجماعة/كيف اصلى/الصلوات المسنونة) 12 -التيسير على الناس فى الصلاة(صلاة المسافر/الجمع فى السفر/صلاة المريض/صلاة الخوف) 13 - صلاة الجمعة/صلاة التراويح/صلاة العيدين/صلاة الجنازة/صلاة الاستسقاء/صلاة الكسوف والخسوف/صلاة الحاجة. ============================== ما رايكم اخوتى لو تشاركنا سويا فى عمل هذه الموسوعة وتكون بمثابة موضوع يتم اختيار عنوان مناسب يليق بهذه الموسوعة،ولو اراد اى من الاخوة الفضلاء المشاركة فلا مانع على ان يكون هناك تنسيق بين البنود من 13:1 حتى لا يتم التكرارومن ينتهى من البنود التى اختارها يظل الموضوع لديه الى ان تتم الموسوعة كاملة وبتم طرحها مرتبة .... بانتظار ردكم اخوتى والله من وراء القصد اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احلا الاغاني اجمل الاناشيد اخر و افضل البومات - |
| رد: باب الصلاة (ملف خاص عن الصلاة) $$$@@@ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم واوصي كل من يقراء كلامي بالتسبيح كل يوم 100 مره وحمد الله 100 مره كل يوم لاله الا الله كل يوم 100 مره والله اكبر كل يوم 100 مره والاكثار من الاستغفار والصلاة على الرسول وجزاكم الله خيرا اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احلا الاغاني اجمل الاناشيد اخر و افضل البومات - |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
| | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| يا تارك الجمعة والجماعات احظر ثم احظر | عادل الاسد | المنتدى الاسلامى | 3 | 06-15-2009 04:20 PM |
| اول شئ سنحاسب علية يوم القيامة... هكذا صلى الانبياء$$$@@@ | abo_amro | المنتدى الاسلامى | 16 | 05-27-2009 05:30 PM |
| موسوعة كاملة عن الصلاة | ملك انسان | المنتدى الاسلامى | 2 | 05-05-2009 10:28 PM |
| الصلاة في الاسلام | محمد عثمان جاد الكريم | المنتدى الاسلامى | 1 | 06-10-2008 12:22 PM |
| تاركة صلاة تتفت جثتها وتتفحم | أميرة الظلمات | المنتدى الاسلامى | 8 | 05-15-2008 01:18 AM |