| | |||||||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
|
#1
| |||
| |||
| اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء متجدد ان شاءالله تفسير القرآن بمجرد الرأي والهوى حرام السؤال الثاني من الفتوى رقم (5086): س2: هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء بـ [لطائف التفسير]، بالرغم من أن هذا ليس مستندًا لأثر موقوف على صحابي أو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ج2: يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن، مستعينًا في ذلك بتفسير بعضه لبعض، وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين. أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام؛ لما روى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 ) (ج6/62) الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض تاريخ النشر : 1417هـ - 1996م http://www.imams4.com/vb/showthread.php?p=149#post149 |
|
#2
| |||
| |||
| السؤال السادس من الفتوى رقم (5953): س6: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟ ج6: كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل هداه الله. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )(2ج/ص190) ناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض تاريخ النشر : 1417هـ - 1996م http://imams4.com/vb/showthread.php?t=167 |
|
#3
| |||
| |||
| يسلمووو .. جزاك الله كل خير ... |
|
#4
| |||
| |||
| أخذ الأجرة على تلاوة القرآن السؤال الخامس من الفتوى رقم (189): س5: حافظ القرآن يصلي بالناس أو يقرأ للميت بأجرة يستوفيها قبل القراءة فهل يجوز ذلك؟ ج5: تلاوة القرآن من أفضل العبادات، والأصل في العبادات أن تكون خالصة لوجه الله، لا يقصد بها سواه من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى بها، إنما يرجى بها الله ويخشى عذابه، قال الله تعالى: { فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ }{ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ } سورة الزمر وقال: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } سورة البينة ، وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري ومسلم فلا يجوز لقارئ القرآن أن يأخذ على قراءته أجرًا يستوفيه قبل القراءة أو بعدها، سواء أكانت هذه القراءة في الصلاة أم كانت على الميت؛ ولذا لم يرخص أحد من العلماء في الاستئجار على تلاوة القرآن. وليس من هذا أخذ أئمة المساجد والمؤذنين أجرًا من بيت مال المسلمين، فإنه ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاة، إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين، ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه، وكان عمر رضي الله عنه يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في الإسلام من بيت المال، كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسلمين من نفع عميم، وآكد من هذا أن الله جعل للعاملين على الزكاة الجابين لها نصيبها في الزكاة، ولو كانوا أغنياء لقيامهم بواجب إسلامي للجماعة غنيهم وفقيرهم واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عبد الرزاق عفيفي (ج6/ص8)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء http://imams4.com/vb/showthread.php?t=115 |
|
#5
| |||
| |||
| الغلو في القبور وبناء المساجد عليها فتوى رقم (4440) س1: مسألة (سب الدين) هل يحكم بكفر فاعله على الفور، وهل يفرق بين الدين كدين، وهل هذا الفرق موجود أصلًا وكون النساء والأطفال يسبون الدين. 2 - مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟ 3 - مسألة (العذر بالجهل) في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل. الرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل وكذا مسألة (محاربة النشاط الديني هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا)؟ 4 - مسألة (إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل، وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟ ج: 1- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعًا، قال الله سبحانه: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } . 2 - ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالمًا بما يأمر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى. 3 - سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرًا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة؛ هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال الله تعالى { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ }{ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } . 4 - عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك، إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورًا بعد بيان الحكم له، وهكذا من يذبح لغير الله. 5 - تغيير المنكر يكون من كل شخص بحسبه؛ ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر ثلاث درجات، فقال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » فالذين يستطيعون التغيير باليد هم الحكام ونوابهم، والعلماء ينكرون باللسان، ومن دونهم ينكرون بالقلب وقد يتمكن بعضهم من التغيير باللسان، وقد قال الله سبحانه: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } فالعبد لا ينبغي أن يكلف نفسه بما لم يكلفه الله به، ومما ينبغي التنبيه له أن من أراد تغيير منكر بأي درجة من الدرجات فلا بد من النظر فيما يترتب على تغيير المنكر من حصول المصالح والمفاسد وما يترتب على تركه من المصالح والمفاسد، فما ترجحت مصلحته في التغيير أو تركه أخذ به وما ترجحت مفسدته في التغيير أو تركه أخذ به، وإذا تعارضت المصالح في التغيير والترك جاز تفويت أدناها لحصول أعلاها، وإذا تعارضت المفاسد في التغيير والترك جاز ارتكاب أخفها؛ ليدفع أشدها وهكذا، وإذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // الكتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 ) (ج1/ص425) الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض تاريخ النشر : 1417هـ - 1996م http://imams4.com/vb/showthread.php?p=234#post234 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
-الدورات
التدريبية بجامعة نجران-