![]() |
|
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رد: هنـــــــــا نستقبل اسئلة الفتوى...
اقتباس:
[align=center] وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :- يقول الله عز وجل : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) البقرة 228. وهذه الآية هي التي تبين مدة العدة للمطلقة غير الحامل إذا كانت لا تزال في سن الحيض . وقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء العدة تبعا لاختلافهم في مقدار العدة . فمن الفقهاء من يرى أن عدة المرأة ثلاث حيضات، ومنهم من يرى أن عدتها ثلاثة أطهار، فعلى من يقول بأن عدتها ثلاث حيضات فإن المرأة تنتهي عدتها بمجرد انقطاع الدورة الثالثة من بعد الطلاق، وقيل بل بعد الغسل من الدورة الثالثة. وأما قبل الغسل فهي في العدة حتى لو أخرت الغسل، وغني عن البيان أن تأخير الغسل بعد الطهر حرام لما فيه من تضييع الصلاة . وعلى من يقول بأن عدتها ثلاثة أطهار فإذا طلقت وهي طاهر فإن عدتها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الثالثة؛ لأنها بذلك تكون قد دخلت في الطهر الثالث . وإن طلقها حائضا انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة باعتبار أن الحيضة التي طلقت فيها هي أول الحيضات الأربعة فتكون الحيضة التي طلقت فيها لغوا غير محسوبة من الثلاث،وهذا لا يعني أن الطلاق وقت الحيض جائز، بل إنه حرام إلا أن جماهير أهل العلم قالوا بوقوعه مع إثم الزوج . قال ابن قدامة الحنبلي في المغني :- إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج حكى أبو عبد الله بن حامد ، في هذه المسألة روايتين :- إحداهما :-أنها في العدة ما لم تغتسل ، فيباح لزوجها ارتجاعها ، ولا يحل لغيره نكاحها . قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون : قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة . وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق . وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال شريك له الرجعة، وإن فرطت في الغسل عشرين سنة . قال أبو بكر: وروي عن أبي عبد الله أنها في عدتها ، ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها . وهذا قول الثوري . ووجه اعتبار الغسل قول الأكابر من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، فيكون إجماعا . ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض ، فأشبهت الحائض . والرواية الثانية :أن العدة تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة وانقطاع دمها . اختاره أبو الخطاب وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في القديم لأن الله تعالى قال : { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . وقد كملت القروء ، بدليل وجوب الغسل عليها ، ووجوب الصلاة ، وفعل الصيام ، وصحته منها ، ولأنه لم يبق حكم العدة في الميراث ، ووقوع الطلاق بها ، واللعان ، والنفقة ، فكذلك فيما نحن فيه . قال القاضي : إذا شرطنا الغسل ، أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج ، فأما سائر الأحكام ، فإنها تنقطع بانقطاع دمها . وإن قلنا : القروء الأطهار . فطلقها وهي طاهر ، انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة . وإن طلقها حائضا ، انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة . وهذا قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان ومالك ، وأبي ثور . وهو ظاهر مذهب الشافعي . وحكي عنه قول آخر ، لا تنقضي العدة حتى يمضي من الدم يوم وليلة ؛ لجواز أن يكون الدم دم فساد ، فلا نحكم بانقضاء العدة حتى يزول الاحتمال . وحكى القاضي هذا احتمالا في مذهبنا أيضا . ولنا أن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء ، فالزيادة عليها مخالفة للنص ، فلا يعول عليه ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، رواه الأثرم عنهم بإسناده ، ولفظ حديث زيد بن ثابت { إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها . } وقولهم : إن الدم يجوز أن يكون دم فساد . قلنا : قد حكم بكونه حيضا في ترك الصلاة ، وتحريمها على الزوج ، وسائر أحكام الحيض ، فكذلك في انقضاء العدة . ثم إن كان التوقف عن الحكم بانقضاء العدة للاحتمال ، فإذا تبين أنه حيض ، علمنا أن العدة قد انقضت حين رأت الدم . والله أعلم . [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] ===================== الاسم - ندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: - أختي طلقت طلقة أولى وهي في العدة ، فهل يجوز لها الخروج لحاجة ولغير حاجه في وقت العدة ؟؟ علما بأن زوجها أخرجها من بيتها فهي في بيتنا الآن تسكن وأنا أريد أن اخرج معها أحيانا حتى تستأنس وتنسى مصابها . - كيف تحسب عدتها من وقت طلاقها ؟؟ مثلا هي طلقت في 10 من الشهر فهل اذا اقبلت حيضتها في نهاية الشهر ثم جاء الشهر القادم في نهايته ايضا حاضت وكذا في الشهر الثالث إذا حاضت وطهرت تنتهي عدتها ؟؟ نرجو الإفاده ونفع الله بكم . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد فالأصل هو أن تبقى المطلقة في بيتها إلى أن تنتهي عدتها ، لقول الله تعالى : "لا تخرجوهن ولا يخرجن" ، فما كان يجوز للزوج أن يخرج زوجته من هذا السكن لأن السكن حق لها ما دامت في عدة الطلاق الرجعي . فالمطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة طيلة عدتها ، هذا بالنسبة للسكن أما بالنسبة للخروج من البيت : فإن المرأة المطلقة تخرج كما كانت تخرج بضوابط الشرع ، وهي في هذا ليست مثل المتوفي عنها ، فالمتوفى عنها هي التي لا يشرع لها الخروج إلا نهاراً وبشرط أن تكون هنالك ضرورة أو حاجة شديدة . لأن ترك الخروج داخل في الاحداد على الزوج المتوفى ، أما المعتدة غير المتوفى عنها فإنها لا احداد عليها أصلاً إذا علمت هذا فإن خروجك معها جائز حيث كان خروجها جائزاً ، وأما بالنسبة لكيفية حساب العدة فإن المطلقة غير الحامل تعتد بالاقراء ، لقول الله جلا وعلا "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" ، واختلف أهل العلم في المراد بالقرء ، وفمنهم قال القرء الحيض ومنهم من قال القرء الطهر . وعلى كل فإنه لا يشرع للرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه ، ولا أن يطلقها وهي حائض لأنه لو طلقها وهي حائض أو طهر مسها فيه فإن ذلك الطهر لا يحسب من الاقراء عند من يرى أن المراد بالاقراء الأطهار أي ما بين الحيضة والحيضة ، وعلى هذا فإذا كان طلقها في العاشر من الشهر وطلقها وهي طاهر ولم يمسها في هذا الطهر فإن هذا الطهر يحسب لها ، فإذا حاضت وطهرت طهراً آخرا ثم حاضت وطهرت طهراً آخر فقد حلت للأزواج لأنها خرجت من العدة والعلم عند الله تعالى [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [/align] اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احدث الاغاني افضل الاناشيد اخر و احلى الالبومات كتب اكترونية
|
|
|||
|
رد: هنـــــــــا نستقبل اسئلة الفتوى...
السلام عليكم أنا العضو الجديد أهىوي 07
اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احدث الاغاني افضل الاناشيد اخر و احلى الالبومات كتب اكترونية
|
|
|||
|
رد: هنـــــــــا نستقبل اسئلة الفتوى...
يعطيكم العافيه على محهودكم
اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احدث الاغاني افضل الاناشيد اخر و احلى الالبومات كتب اكترونية
|
|
|||
|
رد: هنـــــــــا نستقبل اسئلة الفتوى...
فما حكم الطلاق هنا
اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احدث الاغاني افضل الاناشيد اخر و احلى الالبومات كتب اكترونية
|
|
|||
|
رد: هنـــــــــا نستقبل اسئلة الفتوى...
ذهبت الى اهلها وغابت فطلبتها للعودة فرفض اهلهاعودتها واضعين شروطاتدخلهم في حياتي الخاصة مثل اكتب ايصال امانة على بياض او شيك رغم ان حياتنا عادية جدا وليس هناك مايدعو لذلك المهم انه خلال اسبوع اتجهوا للمحاكم بأدعاأت كاذبة يطلبوا نفقة وعفش وتبديد عفش رغم انتظاري عودتها لاني لم اطلقها وذلك لاستفزازي فذهبت لهم وانا غاضب لانهي ذلك الخلاف بعودتها فاستقبلوني بالرفض وعدم فتح الباب فنادوت عليهم من الخارج بصوت عال ان خلوا بيني وبين زوجتي لاسألها ان ترجع الى بيتها فرفض اهلها وبالتالي رفضت فقلت لها عايزة ترجعي معي ولا اطلقك الان فاستفذوني فقلت انتي طالق وبعد خطوات ندمت على انهم غلبوني باستفزازهم لي وطلقتها رغم انفي بذلك الاستفزاز وتدخل بعض الناس للاصلاح وانا راض بذلك الصلح لكنهم يريدوا شروطا مستفزة يأبى المنطق الموافقة عليها افتوني في ذلك افادكم الله مع العلم ان اهلها دائمين المشاكل معي بمعنى انها وهى معي امورنا عادية وتسير على مايرام وعندما تذهب الى امها افاجأ بمشكلة لم تكن موجودة والسلام عليكم ورحمة الله
اغاني اسلامية اغاني جديدة اشرطة اناشيد جديدة احدث الاغاني افضل الاناشيد اخر و احلى الالبومات كتب اكترونية
|
| مواقع النشر |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|